قاعدة 709 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 115

قاعدة 709 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 115

ليس للقاضي أن يحكم بالتفريق دون ثبوت الضرر ودون أن يتضمن تقرير الحكمين الحكم بالتفريق.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 278 قرار 472 تاريخ 26/10/1967
قاعدة 709 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 435