قاعدة 710 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 115

قاعدة 710 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 115

موافقة المحكمين على اتفاق الطرفين لا يغني عن إنشاء التفريق.
موافقة الطرفين على ما جاء في تقرير الحكمين تصلح لأن تنشئ مخالعة رضائية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 31 قرار 23 تاريخ 28/1/1968
قاعدة 710 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 435