Call us now:
قاعدة 711 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 116
إن المطلقة بائناً لا ترث من زوجها المتوفى في العدة لأن التوارث بين الزوجين لا يكون إلا في حال قيام العقد الصحيح أو إذا كانت الوفاة في عدة الطلاق الرجعي.
وثيقة حصر الإرث السابقة للادعاء ـ لا يحول دون الادعاء بإبطالها واعتماد وثيقة أخرى.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 81 قرار 137 تاريخ 30/4/1983
قاعدة 711 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 439