Call us now:
قاعدة 712 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 116
طلاق المريض مرض الموت يصح ولكن زوجته ترث منه إن مات وهي في العدة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 274 قرار 238 تاريخ 31/5/1954
قاعدة 712 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 440