قاعدة 715 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117

قاعدة 715 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117

تعويض الطلاق التعسفي يجب أن تتوفر فيه شرطين، الطلاق بلا سبب مشروع، إصابة بالبؤس والفاقة وعلى هذا استقر الاجتهاد.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 115 قرار 644 تاريخ 25/10/1984
قاعدة 715 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 445