Call us now:
قاعدة 718 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117
إن المطلقة العاملة لا تستحق تعويض الطلاق التعسفي لأن كسبها من عملها يقيها من الوقوع بالبؤس والفاقة نتيجة الطلاق.
الأشياء الجهازية المقدمة من أهل الزوج من اختصاص القضاء الشرعي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 879 قرار 177 تاريخ 5/4/1983
قاعدة 718 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 449