قاعدة 722 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117

قاعدة 722 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117

إن تقدير البينة وترجيح بينة على أخرى من الأمور التي تدخل تحت سلطة المحكمة التقديرية متى كان ذلك مبنياً على أساس صحيح ومقبول.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 200 قرار 154 تاريخ 29/2/1984
قاعدة 722 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 453