قاعدة 724 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117

قاعدة 724 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117

على المحكمة أن تسال الزوج عن أسباب الطلاق حتى إذا وجدته مشروعاً كلفته بإثباته أو تكلف الزوجة لإثبات البؤس والفاقة بسببه، وذلك قبل الحكم بتعويض الطلاق التعسفي.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 497 قرار 641 تاريخ 16/10/1982
قاعدة 724 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 453