قاعدة 725 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117

قاعدة 725 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117

اشترط القانون توافر سببين مقنعين لاستحقاق التعويض المنصوص عنه بالمادة 117 من قانون الأحوال الشخصية وهما: إيقاع الزوج الطلاق دونما سبب معقول ـ وتعرض الزوجة بسبب الطلاق للبؤس والفاقة. فأيما امرأة طلقت وتوافر هذان السببان معاً استحقت التعويض بغض النظر عما كانت عليه حالتها قبله.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 206 قرار 317 تاريخ 23/5/1983
قاعدة 725 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 453