قاعدة 728 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117

قاعدة 728 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117

عقم الزوجة يعتبر سبباً مشروعاً للطلاق.

القاعدة 956 ـ 957 ـ 958 ـ نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 371 قرار 355 تاريخ 20/11/1960
قاعدة 728 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 454