قاعدة 730 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117

قاعدة 730 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117

تعويض الطلاق التعسفي لا يستحق إلا عند البينونة وانتهاء العدة.

القاعدة 964 ـ 965 ـ نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 371 قرار 355 تاريخ 20/11/1960
قاعدة 730 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 454