أصول – اختصاص – أنظمة قطع من محامون 1999

المبدأ : أصول – اختصاص – أنظمة قطع

لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في مخالفات أنظمة القطع 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 314