Call us now:
قاعدة 739 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117
للمطلقة أن تطلب التعويض عن طلاق التعسف قبل العدة أو بعدها.
إن عدم ترتب نفقة العدة في الطلاق قبل الخلوة لا يبدل شيئاً من حق الزوجة في التعويض.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 380 قرار 370 تاريخ 4/10/1969
قاعدة 739 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 455