قاعدة 740 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117

قاعدة 740 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117

يشترط للحكم بالتعويض عن الطلاق إصابة المرأة بالبؤس والفاقة من جراء الطلاق.
تخلف المدعى عليه لا يسوغ الحكم عليه بما لم يدع به.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 173 قرار 149 تاريخ 3/4/1967
قاعدة 740 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 456