Call us now:
قاعدة 747 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117
وجود معيل للزوجة قادر على الإنفاق عليها لا يسمح لها بطلب التعويض عن الطلاق.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 19 قرار 12 تاريخ 15/1/1968
قاعدة 747 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 456