Call us now:
قاعدة 748 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117
لا يحق للقاضي أن يحدد العدة بثلاثة أشهر من تلقاء نفسه لأن القول في ذلك للمطلقة حيث يختلف الحكم فيها باختلاف الحالات التي نصت عليها المادة 121 أحوال وهذا الموضوع من متعلقات النظام العام.
القانون اشترط سببين مجتمعين لاستحقاق التعويض التعسفي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 328 قرار 426 تاريخ 31/5/1983
قاعدة 748 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 457