قاعدة 749 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 118

قاعدة 749 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 118

التفريق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 84 قرار 78 تاريخ 10/3/1969
قاعدة 749 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 460