Call us now:
قاعدة 749 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 118
التفريق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 84 قرار 78 تاريخ 10/3/1969
قاعدة 749 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 460