Call us now:
قاعدة 750 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 118
الطلاق الرجعي يصبح بائناً بانقضاء العدة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 59 قرار 8 تاريخ 16/1/1954
قاعدة 750 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 460