Call us now:
قاعدة 752 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 118
يلزم الزوج بمؤخر المهر بمجرد حدوث البينونة ما لم ينص حكم التفريق على خلاف ذلك.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 220 قرار 210 تاريخ 17/5/1966
قاعدة 752 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 461