قاعدة 753 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 118

قاعدة 753 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 118

المؤجل من المهر لا يتوجب في الطلاق الرجعي إلا بعد انقضاء العدة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 87 قرار 40 تاريخ 23/1/1954
قاعدة 753 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 461