قاعدة 754 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 118

قاعدة 754 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 118

الطلاق قبل الدخول والخلوة يجب فيه نصف كامل المهر.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 364 قرار 357 تاريخ 13/10/1963
قاعدة 754 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 462