Call us now:
قاعدة 755 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 118
دعوى الطلاق لا تصلح دفعاً لدعوى الزوجة بمؤخر المهر.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 268 قرار 262 تاريخ 10/6/1969
قاعدة 755 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 462