قاعدة 757 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 118

قاعدة 757 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 118

يتعين على القاضي أن يعتبر إقرار الزوج أمامه بالطلاق تاريخاً لإيقاعه وفقاً لما عليه الاجتهاد.
إذا عجز الزوج عن إثبات الطلاق الذي يعزوه إلى زمن سابق فيعتبر إقراره به إنشاءً له.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 111 قرار 326 تاريخ 23/5/1983
قاعدة 757 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 463