Call us now:
قاعدة 765 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 119
الرجعة بعد انقضاء العدة بالولادة لا تنتج زواجاً، بل يحتاج تجديد الزواج إلى عقد جديد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 164 قرار 160 تاريخ 30/4/1963
قاعدة 765 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 466