Call us now:
قاعدة 767 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 119
إذا وقع الطلاق يحكم به بلا دعوى من أحد الزوجين.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 202 قرار 236 تاريخ 21/9/1960
قاعدة 767 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 467