قاعدة 768 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 119

قاعدة 768 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 119

في الطلاق الرجعي لا يحتاج الزوج حتى يعيد زوجته إلى عصمته إلى عقد جديد أو موافقة الزوجة وإنما له إعادتها قولاً وفعلاً ما دام ذلك أثناء العدة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 106 قرار 18 تاريخ 19/3/1973
قاعدة 768 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 467