Call us now:
قاعدة 770 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 120
الطلاق المقترن بعدد الثلاث تقع به البينونة الكبرى في ظل القانون.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 301 قرار 294 تاريخ 25/6/1967
قاعدة 770 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 470