استملاك – الفرق بين القانون 60 لسنة 79 والمرسوم التشريعي 20 لسنة 83 – يبقى الاستملاك لتحقيق غرض التشريع الاخر ، من محامون 1999

المبدأ : استملاك – الفرق بين القانون 60 لسنة 79 والمرسوم التشريعي 20 لسنة 83 – يبقى الاستملاك لتحقيق غرض التشريع الاخر ، ولو انعدم مرسوم الاستملاك

1- اذا كان مرسوم الاستملاك قد استند إلى أحكام القانون 60 لسنة 79 وقد هدف الاستملاك إلى تحقيق غرض يخرج عن أغراض هذا القانون ، كان مشوبا بعيب جسيم ينحدر به إلى الانعدام 0
2- بيد ان الاستملاك يبقى لتحقيق أغراض التشريع الاخر ذي الرقم 20 لسنة 1983 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 275