Call us now:
قاعدة 773 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 120
يملك القاضي التحقيق في وقوع طلاق جديد صوناً لأعراض الناس ودرأً لدابر التزاني المحرم شرعاً.
يثبِّت الطلاق شهادة شاهدين.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 18 قرار 11 تاريخ 13/1/1968
قاعدة 773 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 471