Call us now:
قاعدة 775 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 121
عدة المرأة التي تحيض ثلاث حيضات وفق الفقرة الأولى من المادة 121 من قانون الأحوال الشخصية.
عدة المطلقة الحامل تنتهي بولادتها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 625 قرار 693 تاريخ 3/11/1982
قاعدة 775 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 474