قاعدة 777 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 121

قاعدة 777 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 121

لا يحق للقاضي أن يحدد العدة بثلاثة أشهر من تلقاء نفسه لأن القول في ذلك للمطلقة حيث يختلف الحكم فيها باختلاف الحالات المنصوص عليها في المادة 121 أحوال وهذا الموضوع من النظام العام.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 206 قرار 317 تاريخ 23/5/1983
قاعدة 777 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 475