قاعدة 778 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 121

قاعدة 778 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 121

أقصى مدة العدة تسعة أشهر.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 284 قرار 275 تاريخ 26/6/1966
قاعدة 778 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 475