Call us now:
قاعدة 779 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 121
إذا أقر الزوج بطلاق من زمن ماض ولم تصدقه الزوجة ولم تقم عليه بينة فالعدة من تاريخ الإقرار والنفقة لها إن كذبته وإن صدقته فلها النفقة عن المدة الباقية أن تنقض العدة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 122 قرار 110 تاريخ 29/3/1965
قاعدة 779 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 476