Call us now:
قاعدة 780 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 121
إذا أقر الزوج بطلاق زوجته منذ زمن مضى ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار وللمرأة النفقة إن أكذبته.
نقض سوري – الغرفة الشرعية 169 قرار 160 تاريخ 9/4/1969
قاعدة 780 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 476