Call us now:
قاعدة 781 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 121
تبدأ العدة من تاريخ الحكم بالتفريق إذا ما اكتسب الحكم الدرجة القطعية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 453 قرار 447 تاريخ 18/11/1965
قاعدة 781 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 477