Call us now:
قاعدة 786 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 121
ليس على القاضي النص في الحكم على مقدار مدة العدة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 43 قرار 39 تاريخ 17/2/1962
قاعدة 786 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 479