قاعدة 788 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 121

قاعدة 788 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 121

تنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت.
نفقة العدة كالنفقة الزوجية لا يقضى بها أكثر من تسعة أشهر ولا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 36 قرار 26 تاريخ 25/1/1970
قاعدة 788 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 479