Call us now:
قاعدة 789 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 121
إن تحديد مدة العدة من النظام العام لتعلقها بحقوق الله تعالى.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 50 قرار 194 تاريخ 9/3/1983
قاعدة 789 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 480