Call us now:
قاعدة 790 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 128
قضايا النسب من اختصاص المحكمة الشرعية بصورة مطلقة.
نقض سوري – هيئة عامة أساس 4 قرار 83 تاريخ 17/2/1957
قاعدة 790 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 485