Call us now:
قاعدة 794 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 128
الخصم في إثبات النسب هو صاحب النسب بعد بلوغه أو وليه أو من ينصبه القاضي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 450 قرار 445 تاريخ 24/12/1963
قاعدة 794 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 487