قاعدة 797 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 129

قاعدة 797 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 129

إذا كان المقصود من رفع الدعوى في المحكمة الشرعية مجرد تصحيح قيد للمتوفاة ونقل رقم مسكنها إلى رقم آخر وليس ثمة جهالة في الأسماء ولا في النسب ولا في تاريخ الوفاة ولا في تاريخ الولادة، فإن ذلك من اختصاص محاكم الصلح الناظرة في قضايا الأحوال المدنية ويخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية والاختصاص الموضوعي معتبر من النظام العام.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 527 قرار 612 تاريخ 27/6/1981
قاعدة 797 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 495