Call us now:
قاعدة 798 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 129
الاختصاص في دعاوى النسب هو للمحاكم الشرعية ولو كان أصحاب العلاقة أجانب قبل إقامة الدعوى ثم صاروا سوريين عند إقامتها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 35 قرار 26 تاريخ 30/1/1983
قاعدة 798 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 495