قاعدة 801 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 129

قاعدة 801 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 129

عند عدم ثبوت وقوع الطلاق يظل عقد الزواج الأول ممتداً ويثبت نسب الأولاد من الزوج الأول.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 268 قرار 385 تاريخ 29/9/1966
قاعدة 801 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 496