Call us now:
المبدأ : استملاك – انعدام – بناء – ترخيص – تدخل
1- اذا كان العقار قد آلت ملكيته إلى آخر ، فن الأول لا تبقى له صفة ولا مصلحة في الدعوى ، وتنتقل الصفة والمصلحة إلى الاخر المتدخل في الدعوى 0
2- اذا كان العقار ناتجا عن إفراز سابق قديم وواقعا ضمن المخطط التنظيمي وغير واقع ضمن مناطق التوسع للمدينة وله مصور تنظيمي مصدق ومحدد الهوية قبل صدور القانون /60/ لعام 1979 فلا يخضع القانون 0 وله أسوة بقرار قضائي سابق
3- وبالتالي يكون الاستملاك في غير محله وطلب الترخيص ببناء العقار محقا 0
المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 322