Call us now:
قاعدة 807 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 129
الولد للفراش ولا ينتفي النسب إلا باللعان.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 37 قرار 32 تاريخ 31/1/1963
قاعدة 807 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 499