قاعدة 808 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 129

قاعدة 808 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 129

شرائط اللعان.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 396 قرار 370 تاريخ 12/10/1954
قاعدة 808 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 499