Call us now:
قاعدة 808 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 129
شرائط اللعان.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 396 قرار 370 تاريخ 12/10/1954
قاعدة 808 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 499