Call us now:
قاعدة 810 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 129
لا تسمع دعوى اللعان بعد مضي الموعد المحدد لها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 476 قرار 476 تاريخ 7/12/1965
قاعدة 810 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 500