Call us now:
قاعدة 814 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 132
نسب الولد الحاصل بالزواج الفاسد ثابت.
النكاح الفاسد يجب التفريق فيه من قبل القاضي إن لم يقترن بالزواج عملاً بالمادة 18 أحوال لقدري باشا.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 246 قرار 243 تاريخ 6/7/1959
قاعدة 814 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 505