قاعدة 815 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 132

قاعدة 815 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 132

للأب تسجيل أولاده على اسمه في الأحوال المدنية قبل تثبيت زواجه من أمهم.
إن عدم تثبُّت زواج الأم من الأب في سجلات الأحوال المدنية لا يمنع من تسجيل الحكم الشرعي الذي قضى بنسبة الأولاد إلى الأب. كما لا يمنع وضع اسم أمهم في حقل الوالدين مؤقتاً حتى يجري تثبيت زواجها حسب الأصول.
المادة 37 أحوال مدنية لم تشترط أن يصدر الإقرار عن الأبوين مجتمعين.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 3246 قرار 822 تاريخ 2/5/1966
قاعدة 815 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 505