Call us now:
قاعدة 817 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 132
الحكم الشرعي في النسب ملزم لقاضي الأحوال المدنية ولا يجوز إثارته أمام القاضي الصلحي الناظر في دعوى تصحيح القيد تنفيذاً للحكم الشرعي الصادر بدعوى النسب.
نقض سوري – الغرفة المدنية أساس 3157 قرار 1275 تاريخ 25/5/1965
قاعدة 817 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 506